مرسوم تنفيذي رقم 04-173
· ج.ر عدد 39 لسنة 2004
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 04-173 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004، يتضمن تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره. 3
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيل المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات وسيره الذي يدعى في صلب النص "المجلس".