الباب الثالث — تعريفات الخدمات المالية البريدية في النظام الداخلي
المادة 68
تحصل التعريفات المطبقة على الخدمات المالية البريدية في العلاقات مع البلدان الأجنبية كما يأتي:
1 - الحوالات البريدية :
نوع العمليات
1- الحوالات البريدية العادية :
أ _ تعريفات عامة :
- إلى غاية 500,00 دج من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج .
من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج ..
من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج
- مافوق 5.000,00 دج
ب - تعريفات استثنائية : تعريفات عامة مع زيادة التعريفات بالدينار 25,00 50,00 100,00 140,00 180,00 250,00 30,00
ج - يترتب على الحوالات التي يطلب المرسل – يداليد - تحصيل تعريفة إضافية
2 - حوالات التحويل الإلكتروني للأموال :
إلى 9.000,00 دج
- ما فوق 9.000,00 دج عن كل 1.000,00 دج أو كسر 1.000,00 دج
- تلغرافية - تعريفات بريدية تبعا للدولة المرسل إليها ونوعية التعريفات كالحوالات العادية) 3 – حوالات الدفع :
- إلى غاية 500,00 دج .
من 500,01 دج إلى 1.000,00 دج
– من 1.000,01 دج إلى 2.000,00 دج
- من 2.000,01 دج إلى 3.000,00 دج .
– من 3.000,01 دج إلى 5.000,00 دج ما فوق 5.000,00 دج . 30,00 500,00 25,00 الحوالة (نفس 15,00 30,00 70,00 100,00 150,00 200,00
4 - حالات خاصة : 33
أ ) باستثناء حوالات المعاشات ، يترتب على الحوالات البريدية، المقدمة للدفع في محل الإقامة، تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
ب) يترتب على الحوالات البريدية التي يطلب المرسل إليه تحصيل تعريفة من المرسل إليه تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
تسجيل المبلغ في حسابه بالعملة الصعبة،
ج) تكاليف تحرير شهادة تنازل عن المبلغ بالعملة الصعبة أربعين دينارا (40,00 دج).
د) عندما تخضع الحوالة لإجراءات التأشيرة من أجل تأخيرها بسبب خطأ المرسل أو المرسل إليه، يترتب على ذلك تعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج).
تخضع لنفس التعريفة ، الحوالات المأذون بدفعها في حالة التعريفة قد تم قبضها للاحتجاج أو للإشعار بالدفع.
عدم حدوث خطأ من المصلحة إلا إذا كانت هذه
ه) يترتب على الحوالات الموجهة إلى البريد الماكث تحصيل تعريفة إضافية ثابتة من المرسل إليه تطبق على مواد المراسلة الموجهة إلى البريد الماكث في النظام الداخلي.
ب _ مراسلات مقابل الدفع :
نوع العمليات التعريفات بالدينار بالإضافة إلى التعريفات المطبقة على المواد من الصنف الذي تنتمي إليه، فإن المرسل لأي صنف مقابل دفع يؤدي عند الإيداع تعريفة تحدد كما يأتي :
1 - الحالة العامة عن كل مادة :
تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
2 - في حالة تحويل مبلغ الدفع إلى حساب بريدي جاري :
تعريفة ثابتة تعريفة نسبية عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
ج - التحويلات الدولية نوع العمليات تحدد التعريفات المطبقة على التحويلات الدولية كما يأتي :
1 - التحويلات المنقولة عن طريق البريد :
- عن كل سند :
عن كل 100,00 دج أو كسر 100,00 دج.
- الحد الأدنى للقبض.
2 - تعريفة سنوية لدراسة و تكوين ملف التحويل 20,00 10,00 20,00 10,00 التعريفات بالدينار 5,00 10,00 400,00
د - تعريفات مختلفة :
يمكن مرسل حوالة بريدية أو تحويل أن يطلب عند إصدار السند أو إيداعه إشعارا بالدفع أو تسجيله في الحساب البريدي للمستفيد مقابل دفع تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) شريطة أن يشترك البلد المرسل إليه في هذه الخدمة.
يترتب على إيداع طلب ثان مسبب بعدم استلام الإشعار تحصيل تعريفة تساوي عشرين دينارا (20,00 دج) وتسدد هذه التعريفة إذا دفعت الحوالة البريدية قبل تاريخ إيداع الطلب الثاني.
تخضع الاحتجاجات الخاصة بالحوالات والتحويلات البريدية التي لم يتم تخليصها من تعريفة الإشعار بالدفع أو بالتوصية عند إصدار السند أو إيداعه، لتعريفة تساوي أربعين دينارا (40,00 دج) .
و تطبق تعريفة أربعين دينارا (40,00 دج) أيضا على الاحتجاجات المودعة بالجزائر و المتعلقة بالحوالات التي أودعتها مصلحة خارجية باتجاه مصلحة خارجية أخرى.
و يترتب على طلبات سحب أو تغيير عنوان حوالة أو إلغاء أو تعديل مبلغ السند الذي يمثل التعريفة المفروضة على كل إرسال تحصيل تعريفة تساوي ما يأتي :
1 - قبل الرسل مجانا
2 - بعد الإرسال. 15,00 دج .
مراسيم