مرسوم تنفيذي رقم 04-172 · ج.ر عدد 38 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20

الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الثالث — التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية

المادة 64

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.