مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الثالث — التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية
المادة 63
تطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اللجنة العربية الدائمة للبريد للجامعة العربية، باستثناء التعريفات الإضافية الجوية.
و تكون شروط قبول المراسلات في المبادلات مع هذه البلدان طبقا للشروط التي حددتها اتفاقية البريد العالمية و نظامها التنفيذي.