الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الثالث — التعريفات وشروط القبول المحددة في إطار الاتحادات المحدودة و الاتفاقيات الثنائية
المادة 62
تطبق تعريفات النظام الداخلي في العلاقات مع البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي.
و تطبق التعريفات الإضافية الجوية على المراسلات التي يتجاوز وزنها عشرين (20) غراما في اتجاه هذه البلدان.
و تطبق شروط قبول النظام الداخلي في المبادلات مع هذه البلدان.
أ – حوالات بريدية :
نوع العمليات 27