مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والبريد الماكث
المادة 59
تطبق التعريفات و الشروط المحددة في المادتين 49 و 50 من هذا المرسوم على الرسائل المصرح بقيمتها.
القسم الفرعي الثالث طلب سحب العنوان أو تغييره