مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الثاني — التعريفات المطبقة على الرسائل المصرح بقيمتها › القسم الأول — التعريفات الرئيسية والتصريح بالقيمة القسم الفرعي الأول التعريفات الرئيسية
المادة 57
لا يمكن أن يتجاوز الحد الأقصى للتصريح عن كل بعث مبلغ 25.00000 دج.