مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه
المادة 52
تخضع طلبات سحب العنوان أو تغييره لتعريفة قدرها 60,00 دج عن كل طلب.
القسم الفرعي الخامس تعريفة التقديم للجمارك