الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه
المادة 51
مع مراعاة الاستثناءات عن مبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الاتفاقية البريدية العالمية، يحدد المبلغ الأقصى للتعويض المخصص في حالة ضياع الإرسال الموصى عليه ب 30,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة.
وفيما يخص الأكياس الخاصة بالمطبوعات المرسلة إلى عنوان نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه، يحدد مبلغ التعويض في حالة الضياع ب 150,00 وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة كحد أقصى للكيس الواحد.
القسم الفرعي الرابع طلب سحب العنوان أو تغييره