مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الثاني — التعريفات الإضافية القسم الفرعي الأول عدم التخليص أو نقصانه
المادة 50
تخضع الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها والتي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، لتحصيل تعريفة ثابتة قدرها 40,00 دج، ويمكن استرجاع هذه التعريفة في حالة ما إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر " .