مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الثاني — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الدولي › الفصل الأول › القسم الأول — التعريفات الرئيسية القسم الفرعي الأول الرسائل والبطاقات
المادة 42
تستفيد الجرائد والمحررات الدورية والكتب والكتيبات والقطع الموسيقية والخرائط الجغرافية التي لا تحتوي على أي إشهار أو ترويج غير الموجود منها على الغلافات أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة (50%) من التعريفة العامة الخاصة بالمطبوعات.