الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 21
يترتب على أوامر إعادة الرسائل التي تنفذها مصلحة البريد، ماعدا ما يتعلق منها بالبريد الماكث، تحصيل تعريفة من الطالب تحدد كما يأتي :
إلى غاية 3 أشهر. 150,00 دج أكثر من 3 أشهر إلى سنة واحدة .....300,00 دج .