الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 20
تحدد تعريفة الاشتراك السنوي في الصناديق البريدية المسماة "التجارية" كما يأتي :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : 800,00 دج .
بالنسبة للأشخاص المعنويين : 1600,00 دج .
تضاف إلى هذه التعريفة نسبة عشرين في المائة ( 20 % ) عن كل تسمية تختلف عن التسمية التي اكتتب بها الاشتراك.
القسم الفرعي الخامس إعادة الإرسال وحفظ البريد