الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الثاني — تعريفة الخدمات الخاصة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 19
تخضع المراسلات الموجهة إلى البريد الماكث، لتعريفة تحدد كما يأتي : 24 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 13 يونيو سنة 2004 م تعريفة ثابتة مطبقة على كل مادة :
الجرائد و المحررات الدورية ......... 5,00 دج
- المواد الأخرى . 10,00 دج .
تعريفة الاشتراك السنوي في البريد الماكث 800,00 دج .