الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات
المادة 12
تخضع مراسلات بريد الرسائل غير المخلص عليها أو ناقصة التخليص، غير الموزعة ، الصادرة من الجزائر و المرسلة إليها، لتعريفة تساوي ضعف النقص ويكون على عاتق المرسل إليه أو المرسل، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي :
- الجرائد و المحررات الدورية... ....... 5,00 دج المواد الأخرى 10,00 دج تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها، عند الاقتضاء، إلى 1,00 دج الأعلى مباشرة.