مرسوم تنفيذي رقم 04-172
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-172 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية المطبقة في النظامين الداخلي والدولي. 20
الباب الأول — تعريفات الخدمات البريدية في النظام الداخلي › الفصل الأول — التعريفات المطبقة على مراسلات بريد الرسائل العادية والموصى عليها، الصادرة من الجزائر والمرسلة إليها › القسم الأول — تعريفات التخليص القسم الفرعي الأول الرسائل و الرزم والبطاقات
المادة 11
تحدد تعريفة تخليص دفاتر مسح الأراضي ذات وزن أقصاه 500 غرام والمتبادلة بين إدارة الضرائب ومصلحة مسح الأراضي و الملاك بمبلغ 20,00 دج.
القسم الفرعي الثالث عدم التخليص أو نقصه