مرسوم تنفيذي رقم 04-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة 9
تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 64-02 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002، والمرسوم التنفيذي رقم 03-50 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، والمرسوم التنفيذي رقم 03-292 المؤرخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه.