مرسوم تنفيذي رقم 04-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة 5
تكلّف مديرية المساهمات بالأقلية والسهم النوعي بمتابعة ما يأتي :
تسيير المساهمات بالأقلية للدولة،
- الالتزامات بعنوان حيازة الدولة السهم النوعي، الالتزامات الواقعة على عاتق المشترين في إطار عقود التنازل.
يدير المديرية مدير دراسات ويساعده رئيسا (2) دراسات.