مرسوم تنفيذي رقم 04-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة 4
يكلّف قسم الدراسات والتلخيص بما يأتي :
القيام بتحضير الملفات الواجب دراستها في إطار دورات مجلس مساهمات الدولة، متابعة نشاطات الهيئات الاجتماعية للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- المبادرة بكل دراسة ذات طابع قانوني تتعلق بمساهمات الدولة والاستثمار، والمساهمة فيها.
يدير القسم رئيس قسم ويساعده ثلاثة (3) مديري دراسات ورئيسا (2) دراسات.