مرسوم تنفيذي رقم 04-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة 3
يكلّف قسم ترقية الاستثمار، بالاتصال مع الهيئة العمومية المكلفة بتطوير الاستثمار، بما يأتي :
المشاركة في إعداد استراتيجية وسياسة تطوير الاستثمار ومتابعة تنفيذهما،
- المشاركة في بلورة التراتيب الخاصة بتطوير الاستثمار وتسهيله ، وتنفيذ ذلك،
- متابعة تطبيق مقررات المجلس الوطني للاستثمار .
يدير القسم رئيس قسم ويساعده أربعة (4) مديري دراسات وثمانية (8) رؤساء دراسات.