مرسوم تنفيذي رقم 04-171
· ج.ر عدد 38 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-171 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 10 يونيو سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالمساهمة وترقية الاستثمار. 18
المادة 2
يتولّى قسم العلاقات مع المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالاتصال مع شركات تسيير مساهمات الدولة، ما يأتي :
تنفيذ سياسات تثمين مساهمات الدولة في المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإعادة تأهيلها، تنظيم تحضير المؤسسات العمومية الاقتصادية لفتح رأس المال والخوصصة والشراكة.
يدير القسم رئيس قسم ويساعده ستة (6) مديري دراسات وعشرة (10) رؤساء دراسات.