مرسوم تنفيذي رقم 04-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم 17
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004.
أحمد أويحيى 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة الاتصال والثقافة