مرسوم تنفيذي رقم 04-17
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-17 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم 17
المادة 4
تعدّل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
"المادة 12 : ينشر القرار المذكور في المادة 11 مكرر أعلاه في أجل شهر واحد (1) على الأقل قبل تاريخ بداية الدورة عن طريق الصحافة و / أو الإلصاق في أماكن العمل التابعة للمؤسسة أو الإدارة المعنية".