المادة 2
تعدّل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي:
"المادة 11 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 10 أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
- الأسلاك والرتب التي فتحت بشأنها دورة التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات
- الشروط القانونية الأساسية للقبول في مختلف الدورات طبيعة الزيادات التي يمكن أن يستفيد منها بعض المترشحين بمقتضى التشريع والتنظيم المعمول بهما، مدة الدورة وأماكن إجرائها وكذا شكل الدورة التناوبي أو المتواصل، طبيعة الاختبارات المقررة في برامج الدورات وعددها ومدتها ومعاملاتها والنقط الإقصائية فيها، كيفيات مراقبة إجراء الدورات المذكورة سابقا ومتابعتها".