مرسوم تنفيذي رقم 04-163
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة 13
المادة 3
توضع المشتلة تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.