مرسوم تنفيذي رقم 04-163
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر وصلاحياته. 10 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة 13
المادة 2
"محضنة مدينة الجزائر" مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع في تنظيمها وسيرها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية