مرسوم تنفيذي رقم 04-163
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-163 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004، يتضمن إنشاء مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر "
المادة الأولى
طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تنشأ مشتلة المؤسسات المسماة "محضنة مدينة الجزائر"، ويكون مقرها بمدينة الجزائر.