المادة 9
يتداول مجلس الإدارة في كل مسألة تتصل بمهام الصندوق ويفصل، على الخصوص، في المسائل الآتية :
- النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستخدمين وقواعد ومستويات دفع أجور أعوان الصندوق، تنظيم الصندوق، ميزانية التسيير وبرنامج الاستثمار للصندوق، عند الاقتضاء، مخططات وبرامج نشاطات الصندوق، الشروط العامة لإبرام صفقات وعقود واتفاقيات الصندوق، شروط الاقتراضات التي يقوم بها الصندوق، حصيلة وحسابات النتائج،
- أية مسألة أخرى من شأنها تحسين تنظيم الصندوق وسيره، والتشجيع على تحقيق أهدافه.