المادة 6
يضطلع الصندوق، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، بالمهام الآتية :
- إجراء الخبرة على الدراسات المتعلقة بالمشاريع الكبرى للتجهيز المقترحة للتسجيل في قائمة الاستثمارات ة العمومية ، ، وإنجاز دراسات تكميلية، عند الاقتضاء،
- متابعة وتقييم الإنجاز المادي والمالي للمشاريع الكبرى للتجهيز، مع احترام الشروط المحددة لإنجاز المشروع، تصوّر وترقية أنظمة للتسيير والاستغلال الاقتصادي للمنشآت الأساسية العمومية،
- اقتراح أو تثبيت التركيبات المالية لفائدة المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي و/ أو ذات الأولوية التي تقرها الدولة أو تدعمها، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية تسيير اعتمادات تمويل المشاريع الاستثمارية العمومية ذات الطابع الوطني مع الدولة، على أساس اتفاقي
- مساعدة السلطات العمومية في تقييم ومتابعة إعانات التجهيز التي يمكن منحها للمؤسسات، في إطار اتفاقي
- القيام، عند الاقتضاء، بإصدار سندات للاقتراض في السوق الوطنية أو الدولية، من أجل تمويل مشاريع عمومية للتجهيز ذات طابع تجاري، تقديم دعمه إلى الجماعات المحلية لحشد الموارد المالية من أجل التنمية تقديم خدمات في مجال المساعدة التقنية والاستشارة والدراسة والهندسة المالية والتكوين في الميادين المتصلة بنشاطاته.