مرسوم تنفيذي رقم 04-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة 3
يخضع الصندوق للقواعد المطبقة على الإدارة العمومية في علاقاته مع الدولة ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير.