مرسوم تنفيذي رقم 04-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 70 من القانون رقم 22-03 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 والمذكور أعلاه يحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه وصلاحياته، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".