مرسوم تنفيذي رقم 04-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة 15
تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري.
يكلّف محافظ حسابات، يُعين وفقا للتنظيم المعمول به، بالتحقّق سنويا، من حسابات الصندوق.
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة المخصصة لدراسة حسابات الصندوق.