مرسوم تنفيذي رقم 04-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة 14
تتشكّل موارد الصندوق مما يأتي :
- المخصص الأصلي المحدد وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إعانات الدولة، إصدار السندات، الاقتراضات الخارجية، ناتج خدماته، لا سيما عمولات التسيير على العمليات المنفذة لحساب الدولة،
- الهبات والوصايا.
ويوظف الصندوق موارده في ممارسة المهام المخولة له بموجب هذا المرسوم.