مرسوم تنفيذي رقم 04-162
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-162 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية وتنظيمه ومهامه
المادة 13
يساعد المدير العام أمين عام يعينه وزير المالية.
يحدد المجلس تنظيم الصندوق، ويوافق عليه وزير المالية.