مرسوم تنفيذي رقم 04-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 19
تؤخذ تكاليف تسيير الأمانة الدائمة وعملها المذكورة في المادة 8 أعلاه من موارد الصندوق.
يحدد المجلس دور الأمانة الدائمة وتنظيمها وعملها.