مرسوم تنفيذي رقم 04-16
· ج.ر عدد 6 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-16 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 12 الموافق 22 يناير سنة 2004، يتضمن إحداث صندوق الضمان المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه الأساسي. 14
الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 18
يتابع المجلس الأخطار الناجمة عن منح ضمان الصندوق.
ويتلقى دوريا عرضا عن التزامات البنك أو المؤسسة المالية التي يغطيها ضمانه.
وفي هذا الإطار، يمكن أن يطلب أية وثيقة يراها ضرورية، ويتخذ أي قرار يخدم مصالح الصندوق.