الفصل الثالث — الإدارة والعمل
المادة 13
يعيّن أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد حسب الكيفيات المبينة أعلاه.
ويتم استخلافهم في حال حدوث مانع قاهر أو فقدان الصفة التي عينوا على أساسها. 3 ذو الحجة عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 يناير سنة 2004 م يقوم المجلس خلال دورته الأولى بما يأتي :
يضبط النظام الداخلي للصندوق الذي يوضح على الخصوص صلاحيات الرئيس ويحدد المرتبات
- يضبط كيفيات تعويض الأضرار التي يغطيها ضمان الصندوق وإجراءات ذلك،
- يعين محافظ الحسابات.