مرسوم تنفيذي رقم 04-159
· ج.ر عدد 36 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-159 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 2 يونيو سنة 2004 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم. 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعة وستون مليونا وتسعمائة ألف دينار (64.900.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم وفي الباب رقم 42-02 "المساهمة لمعهد الموارد غير القابلة للتجديد".