مرسوم تنفيذي رقم 04-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 4
تكون أتاوى تخصيص الذبذبات سنوية ومستحقة طيلة مدة صلاحية الترخيص. وتبدأ فترة استحقاق الأداء من تاريخ إعداد قرار ترخيص الذبذبات.
تحسب الأتاوى في السنة الأولى حسب المدة ابتداء من تاريخ تسليم وثيقة تخصيص الذبذبات.
تحسب المبالغ المستحقة إلى غاية 31 ديسمبر من كل سنة.