مرسوم تنفيذي رقم 04-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 3
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على وزارتي الدفاع الوطني والداخلية والجماعات المحلية اللتين ستخضعان لنص لاحق.