مرسوم تنفيذي رقم 04-158
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-158 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يحدد مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية
المادة 2
يبين مبلغ أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية في الملحق المرفق بهذا المرسوم، باستثناء الذبذبات المخصصة في باب خدمات الاتصالات اللاسلكية إلى المتعاملين أصحاب رخصة استغلال و/أو إقامة شبكات لاسلكية مفتوحة للجمهور والموضحة في دفتر الشروط طبقا للمادة 32 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه .