المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 3 :
- خدمات توفير النفاذ إلى الأنترنت بما في ذلك تحويل الصوت عبر الأنترنت.
تسهر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على احترام التعليمات المفروضة في مجال الدفاع الوطني والأمن العمومي، ضمن الشروط التي تحددها تطبيقا للمادة 39 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه".