مرسوم تنفيذي رقم 04-157
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-157 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتعلّق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية، وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية. 9
المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01–123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تخضع إقامة و / أو استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و / أو توفير الخدمات الهاتفية، للحصول على رخصة تسلّم بموجب مرسوم تنفيذي".