مرسوم تنفيذي رقم 04-156
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-156 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "لجميط" ( الكتلة : 405 ب)
المادة 3
يتعين على الشركة الوطنية "سوناطراك" أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.