المادة 9
تعدّل وتتمم الجداول المذكورة في المادة 84 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 13 ربيع الثاني عام 1425 ه - الجدول رقم 1 تصنيف مناصب العمل السلك الرتبة طبيب الصنف ملازم أول 19 النقطة القاعدية أطباء الحماية | طبيب نقيب 880 المدنية طبيب رائد 960 طبيب مقدم 1040 طبيب عقيد 1120 يبقى تصنيف الرتب الأخرى التي تنتمي إلى التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 01 658 الدرجة الاستدلالية 44 88 132 176 220 264 308 352 396 440 48 96 144 192 240 288 336 384 432 480 52 104 156 208 260 312 364 416 468 520 56 112 168 224 280 336 392 448 504 560 مختلف الأسلاك النوعية في إدارة الحماية المدنية بدون تغيير.
الجدول رقم 6 بعنوان أطباء الحماية المدنية المناصب العليا طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 1 طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-4 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 1 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 2 طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطة 3 التصنيف الرقم الاستدلالي القاعدي 960 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 03 762 الرقم الاستدلالي القاعدي 1080 1000 الصنف القسم الرقم الاستدلالي 20 05 794 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م