مرسوم تنفيذي رقم 04-155
· ج.ر عدد 35 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-155 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 31 مايو سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية 10 غشت سنة 1991 والمتضمن القانون 4
المادة 7
تعدّل وتتمم المادة 83-4 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 83-4 : يعيّن الطبيب الضابط المنظم من بين :
- الأطباء نقباء الحماية المدنية المثبتين في الرتبة، . الأطباء الملازمين الأولين للحماية المدنية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية في الرتبة".