المادة 5
يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، بمادتين 743-3 مكرر 1 و 74-4 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 74-3 مكرّر 1 : يوظف الأطباء مقدمو الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء رواد الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل".
"المادة 74-4 مكرّر 1 : يوظف الأطباء عقداء الحماية المدنية في حدود المناصب المتوفرة، من بين الأطباء مقدمي الحماية المدنية الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الأقدمية في الرتبة والذين قاموا بأعمال دراسية أو عروض والمسجلين في قائمة للتأهيل".