المادة 4
تعدّل وتتمم المادة 74-1 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 74-1 مكرّر : يكلّف الأطباء ضباط الحماية المدنية، زيادة على المهام المحدّدة في أحكام المادة 74–1 أعلاه، بما يأتي :
عمليات الوقاية الصحية التابعة لمهام الحماية المدنية، 13 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 2 يونيو سنة 2004 م
- مهام التنسيق، عند استدعائهم أو عندما تقتضي الوضعية ذلك، في مجال الإسعاف الطبي وفقا لمهام الحماية المدنية وصلاحياتها،
- تنفيذ مهام التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف في مجال الإسعافات الأولية والعناية الاستعجالية لفائدة أعوان الحماية المدنية
- ضمان ترقية الإسعاف العام لصالح الجمهور العريض، كما يمكنهم المشاركة في أعمال التصور ذات الطابع الطبي أو إدارتها في مجالي الوقاية والتحضير في ميدان مكافحة آثار الكوارث والأخطار الكبرى".