المادة 10
تتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 274-91 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه ، بمادة 84 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 84 مكرّر : قيمة النقطة الاستدلالية المعتمدة قاعدة لحساب مرتب أطباء الحماية المدنية المنتمين للرتب والمناصب العليا المذكورة أدناه هي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. * رتب أطباء الحماية المدنية :
طبيب نقيب طبيب رائد، طبيب مقدم، طبيب عقيد. * المناصب العليا :
طبيب ضابط منظم معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 483 المطة 1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه، طبيب ضابط رئيسي معين حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 83-5 المطتان 1 و2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-274 المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه".