مرسوم تنفيذي رقم 04-154
· ج.ر عدد 34 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
الفصل الثاني — الأجر القاعدي لمناصب العمل
المادة 8
يحدّد الرقم الاستدلالي بثلاثين (30) دينارا جزائريا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-152 (ج.ر عدد 38 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : تحدد قيمة النقطة الاستدلالية بأربعين دينارا 40( دج) وتطبق ابتداء من أول يناير سنة ."2008